2010-09-01سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
الطلاق بدون إشهاد، هل يقع أم لا ؟
الجـواب:
إن الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق لازم ونافذ، أَشْهَدَ المطلِّق أم لا، وذلك أن الطلاق يثبت بالإقرار، فإذا أقر الزوج بالتلفظ بالطلاق وقع لزوما. قال ذلك مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه، قالوا: فكما أن الرجعة لا تفتقر إلى القبول، فلم يفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق، وخصوصا حل الظهار بالكفارة. وقال أحمد والشافعي في قوله الآخر بوجوب الإشهاد مستدلين بقوله سبحانه: "وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله"(1). غير أنه وإن كان الإشهاد عندهم واجبا، فلم يؤثر في انعقاد الطلاق، فبقي الإشهاد خارجا عن ذلك. أقول(2): فالإشهاد وإن حمل على الوجوب عند القائلين به، غير أنه جاء بعد التلفظ بالطلاق حالة خلو الإشهاد عنه، وإنما يجيء الإشهاد عندما يقرب وقت انقضاء العدة التي تصيِّر الرجعية بائنا، فيشهد المطلِّق آنذاك، إما على الطلاق السابق له، أو الإمساك، حسما لما قد ينشأ بين الزوجين من نزاع، وتأول في هذا الآية الكريمة القائلة: "فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله"(3). فهذا الإشهاد الذي يكون عند مقاربة بلوغ الأجل يكون إما على الإمساك أو على الفراق، وهو غير الإشهاد على الطلاق بخصوصه، حيث إنه مضى من الزوج بدون أن يشهد، والله أعلم. ----------------------- (1) سورة الطلاق/6. (2)صاحب هذه الفتاوى. (3) سورة الطلاق/2.
الصنف