عبد الله الجزائر
هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ والأخت الفقيرين مع العم أنهما لا يقطنان بنفس البلد الذي أقطنه؟
الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛
فرضت الزكاة في الإسلام على الأغنياء لتعود على الفقراء، وقد بينت آية الصدقات المصارف الثمانية للزكاة فقال الله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) (التوبة /60).
فإن كان أحد إخوتك ذكورًا أو إناثا من المستحقين للزكاة، فلا حرج عليك في إعطائه زكاة مالك لأنه ليس ممن تجب نفقته عليك، بل هو أولى ممن سواه لقول النبي صل الله عليه وسلم :" الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة" سواء كان يقطن في نفس البلد الذي تقطنه أم لا، لأن الأقارب أولى من الأباعد وإن استووا في الحاجة، لقول النبي rصل الله عليه وسلم :
" لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلة".
كما كان صل الله عليه وسلم يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار، فدل ذلك على جواز الأمر.
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته