محمد الجزائر
توفي شخص وترك زوجتين، حيث ثبّت زواج الأولى في الحالة المدنية، ولم يثبّت زواج الثانية، فهل تعتدّ هذه الزوجة الثانية عدّة وفاة؟
الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛
إنّ الزواج في الإسلام عقد روحي ينظم العلاقة بين الزوجين ويوجب حقوقهما، ويتم بأمانة الله وكلمته كما جاء في الحديث الصحيح: " اتقوا الله في النساء فقد أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله".
فإذا تم عقد الزواج بين هذا المتوفى وزوجته الثانية بأركانه وشروطه فهو زواج شرعي يثبت الزوجيّة وإن منع أمر ما من إثباته في الحالة المدنية.
هذا، وتجب عدّة الوفاة على زوجتيه كلاهما إن بقيت الزوجية قائمة إلى وفاته إعلانا للحزن من هاتين الزوجتين على زوال نعمة الزواج بالموت إضافة إلى أحكام العدّة الأخرى.
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته