تردد الأمر بين البراءة وشبه الخطأ

19-04-2004 
سائل - الجزائر ا
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال: 
تردد الأمر بين البراءة وشبه الخطأ
 
الجـواب:
إذا تردد الأمر بين البراءة وشبه الخطأ ولم يعلم بينهما مرجح، فلا دية ولا كفارة، وقد حكى ابن رشد في البداية أن مالكا استحسن الكفارة بين العمد والخطأ ولم يوجبها، وقد نشأ عن هذا السؤال صورة، وهي أن أُمًّا لقمت ولدها ثديها ليرضعها، وغلب عليها النوم فنامت وحصل للولد اختناق باللبن فمات، فإن مسألتها ترددت بن البراءة والقتل الخطأ، إذا قدر موت الطفل مسببا عن اللبن، وبين تقدير الموت بسبب إهمال أمه إياه بنومها، وهي غير مكلفة حينئذ، فجاءت فتوى مالك على ما تقدم، والله أعلم بالصواب.