حكم الإقرار

10-04-2004  
سائل - الجزائر ا
المفـتي: الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
  السؤال: 
ما حكم الإقرار ؟
 
الجـواب:
إن الشارع الحكيم يعتبر الإقرار أقوى حجة من البينة التي قد يدخلها التزوير، ولذا فإنها تحتاج من القاضي أو الحاكم إلى مزيد من التحقيق والتحري في أمرها، وجلب قرائن تصدق دعوى الشهود. وأما الإقرار فلا يحتاج إلى شيء من ذلك بشرط أن لا يحوم الشك حوله في أنه قد يدخله الإكراه الذي يسقط معه الحكم لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(1). على أن بعض الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة اشترطوا في المقر على نفسه بما يوجب حد الجلد والرجم في الزنى أن يقر أربع مرات، وذلك لغلظة العقوبة وعزة النفس البشرية وكرامتها أن تصاب إلاّ ببيان جلي واضح. هذا، وإن الإنسان أدرى بنفسه فيما يُقِرُّ بِهِ على نفسه، فلم يحمله على ذلك إلا رجوعه للحق وخوفه من عقاب الله إن لم يقر، فبالإقرار تبرأ ذمته ويصفو جو مستقبله، والله الهادي إلى الصواب. --------------------- (1) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "ما حكم على من وطأ أو قـبَّل في نهار رمضان ؟".