الرضاعة

04-05-2005 
عبد النا صر قاسم - الجزائر  
هيئة تحرير الفتاوى بالموقع  
 
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والله انكم لا تفهموني_انا صاحب الرقم 201 لا لا البنت هي التي متراضعة من جدتي ليست والدتها
واجركم عند الله وبي سرعة قد حان الاوان ارجعو لي الخبر
 
الجـواب:
أيها السائل الكريم : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد ، فلا بد من التحري والتحقق من هذا الأمر فإن ثبت الرضاع من هذه الجدة التي أرضعت بنت ابن عمّك مع التأكد من وجود الحليب عندها في سنها المتقدم ، لأن من شروط الرضاع المحرم وجود الحليب عند المرضعة ، ففي هذه الحالة تعتبر عمتك من الرضاع،ولا تحل لك ،لقول الرسول صلى الله عليه و سلم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " أما في حالة غياب القرائن وعدم تأكد والدة البنت من الأمر ، فالأصل عدم الرضاع،والرضاع شك عارض و اليقين لا يزول بالشك ، ولك أن تترك الأمر احتياطا . و الله أعلم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته