الرضاع

10-04-2004 
من رضع امرأة فهل لأخيه أن يتزوج بابنتها ؟  
سائل - الجزائر  
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف  
 
السؤال:
من رضع امرأة فهل لأخيه أن يتزوج بابنتها ؟
 
الجـواب:
نعم يجوز له التزوج بابنة مرضعة أخيه، لأنها أجنبية منه، فإن الرضاع لا تتعدى حرمته إلى غير من رضع، فقد جاء في مختصر خليل قوله: ((وقدر الطفل ولدا لصاحبة اللبن فقط))، قال الشارح الدردير: ((دون إخوة الرضيع وأخواته)). قال تعالى: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" (1)، يعني الذين باشروا شرب اللبن دون غيرهم من أصول الرضيع وفصوله، والحاصل أن كون أخت الرضيع الذي هو أخوه لا يؤثر هذا في التزوج بأخت أخيه من الرضاع أو أمه من الرضاع، فقد قلنا: إن تحريم اللبن مقصور على من رضع دون سواه، والله الموفق. ----------------------- (1) سورة النساء/23