سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
حكم إصلاح شعر الرأس واللحية وكشفه
الجـواب:
ظاهر الأحاديث والآثار النبوية الواردة في الباب تفيد جواز كشفه مع استحباب إصلاحه، فمن ذلك ما أخرجه مالك في موطئه: "أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جمة أَفَأُرَجِّلُهَا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وأكرمها"(1). وأخرج أيضا عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار رضي الله عنه أخبره قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اخرج ـ كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته ـ ففعل الرجل ثم رجع وقد أصلح شعره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان"(2). فيستفاد من هذين الأثرين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل كشف رأسه، وإنما أنكر عليه ترك شعره ثائرا غير منتظم. هذا، والذي يظهر من تتبع الآثار أن كشف الرأس جائز حتى في الصلاة، فقد جاء في موطأ الإمام مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجد ثوبين فليصل في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به"(3). فدليل خطاب الجملة الأخيرة يفيد جواز كشف الرأس في الصلاة، حيث إن الإزار لم يصل إلى الرأس لقوله صلى الله عليه وسلم: "فليتزر به". هذا، وقد يجب كشفه عند الإحرام بالحج أو العمرة، والله أعلم. -------------------- (1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (2/949) [كتاب الشعر/باب إصلاح الشعر]، رقم 6. (2) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (2/949) [كتاب الشعر/باب إصلاح الشعر]، رقم 7. (3) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (1/141) [كتاب صلاة الجماعة/باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد]، رقم 34. وأخرجه البخاري [كتاب الصلاة/باب إذا كان الثوب ضيقا]، رقم ومسلم [كتاب الزهد والرقائق/باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر]، رقم 74.
الصنف