جمال الجزائر
إنني شاب متحصل على شهادة الليسانس في المالية، عاطل عن العمل إذ طرقت كل الأبواب فلم أفلح في إيجاد عمل، ففكرت في إنشاء مؤسسة مصغرة خاصة بالخدمات من خلال الاستفادة من برنامج الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب حيث تكون نسبة 70% من المساهمة في المشروع على عاتق هذه الوكالة على أن يتم التسديد بفائدة تقدر بـ: 5، 3 % فما حكم هذه المعاملة ؟
الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛
إن الأصل أن كل قرض جرّ نفعا فهو ربا والربا محرم بنص الكتاب العزيز، قال الله تعالى : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلاّ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا) لما في ذلك من زيادة على رأس المال لا مقابل لها.
وإذا كان التحريم ثابتا بالنص القرآني، فالثابت أيضا في القرآن العظيم أنه بإمكان المضطر أن يتناول من المحرّم قدر الحاجة، ولا حرج عليه في ذلك لقول الله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ).
فإن وقعت أيها الأخ الكريم في ضيق ولم تجد مخرجا بعد أن استنفدت سبل الحلال وكان إنشاء هذه المؤسسة أمرا تتوقف عليه حياتك، ولم تجد بدا عن العدول إلى غيره، فلا حرج حينئذ عملا بالقاعدتين الفهيتين " الضرورات تبيح المحظورات"و"الضرورة تقدر بقدرها".
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته