2010-05-11
ارتكبت خطأين أثناء الإحرام للحج مما استوجب عليّ فديتين،
فهل يجوز أن أدفع قيمتهما نقدا لأخي المقيم بالعراق لاحتياجه؟
الجواب :
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛
حظر الشارع الحكيم على المحرم بالعمرة أو الحج أمورًا، وأوجب على من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام غير الوطء لسهو أو لضرورة أوجبت ذلك، ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام على الخيار، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مـرّ بكعب بن عجرة زمن الحديبية فقال: "قد آذاك هوام رأسك" قال: نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام :" احلق ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين".
وقد أفتى العلماء المعاصرون بجواز إخراج قيمة الشاة أو الإطعام نقدًا لعموم المنفعة، على أن تذبح الشاة بمكة المكرمة، وتدفع قيمة الفدية حيث شاء الحاج بشرط أن تكون لمستحقيها، فإن كان أخوك فقيرا جاز دفع الفدية له و إن كان بغير أرض الحرم، و إلا فلا.
و الله أعلم.