03-04-2004
سائل - الجزائر
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
المسح على الخفين
الجـواب:
اتفق الفقهاء المعتبرون على جواز المسح على الخفين، وأنه رخصة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به متواتر ثبت عن نحو سبعين من الصحابة ـ كلهم يرونه ثابتا، فقد جاء في صحيح البخاري رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين"(1). وجاء هذا أيضا من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ولم يخالف فيه إلا الشيعة. وليس دليلهم بالقوي(2). ومثل المسح على الخفين المسح على الجوربين، فأجازه أبو يوسف ومحمد وسفيان الثوري، ومنع منه مالك إلا إذا كانا مجلدين ظاهرهما وباطنهما، وكذلك الشافعي وأبو حنيفة، وذلك لاختلاف الآثار فيهما. فقد جاء أثر بالجواز أورده الترمذي وصححه، وكذا ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين"(3)، وأثر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين"(4). ولكن تعقب هذين الأثرين السندي شارح ابن ماجه(5).. فقال في الأول: ((قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وقال: إن في إسناده رجلا مضعفا)). وقال في الحديث الثاني: (( قال أبو داود: إن هذا الحديث ليس متصلا، والراوي عن الضحاك عيسى بن سنان، وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة الرازي والنسائي وغيرهم، فلم يكن قويا، والله أعلم)).اهـ بعضه من البداية(6). --------------------- (1) أخرجه البخاري (1/367) [كتاب الوضوء/باب المسح على الخفين]، رقم 203. ومسلم (1/228 ـ 229) [كتاب الطهارة/باب المسح على الخفين]، رقم 274/75. (2) اتفق الفقهاء على أن لا يمسح عليهما إلا بعد طهارة كاملة وذلك بغسل رجليه أول وضوء له وهذه القصة فيها اختصار يعني أن وضوءه صلى الله عليه وسلم هذا بعد وضوئه الأول الذي غسل فيه رجليه. [الشيخ محمد شارف]. (3) أخرجه أبو داود (1/41) [كتاب الطهارة/باب المسح على الجوربين]، رقم 159. والترمذي (1/167) [أبواب الطهارة/باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين]، رقم 99. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه (1/185) [كتاب الطهارة/باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين]، رقم 559. (4) أخرجه ابن ماجه (1/185 ـ 186) [كتاب الطهارة/باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين]، رقم 560. (5) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/198). (6) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (1/18).
الصنف