فرحات أم البواقي
أصلي أحيانا في بيتي وأؤم زوجتي في الصلوات الخمس بما في ذلك الشفع والوتر، فهل هذا جائز؟
الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
فالأصل في صلاة الرجل المفروضة أن تكون جماعة في المسجد لما ورد من الأحاديث الدالة على كريم ثوابها وعظيم نفعها، فعن عثمان رضي الله عنه أنه قال : سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: "من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه".
أما إن اعترضك أيها الأخ الكريم عذر مسقط للجماعة فإمامتك لزوجتك في حكم صلاة الجماعة إذ أقل الجماعة اثنان ولكما فضلها وأجرها.
أما عن صلاة الشفع والوتر فهي سنة لا تطلب الجماعة فيها إلا في رمضان فتندب، فإن أديتها جماعة مع زوجتك فلا حرج على أن لا تجعل ذلك عادة.
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته