الطلاق

 

2010-09-01 
حمدى احمد عبد الحميد - ههيا - محافظة المنيا
هيئة تحرير الفتاوى بالموقع
 
السؤال: 
قلت لزوجتى ان خرجتى من الشقة تكونى طالق وبنية الطلاق وخرجت ( المرة الاولى )
زهبت لبيت اهلها وبعد ثلاثة ايام رجعتها
المرة الثانية
قلت لها وجها لوجه انتى طالق وكنت بنية الطلاق وزهبت الى بيت اهلها
المرة الثالثة
بعد يومين من ذهابهاطلب منى والدى الذهاب لارجاعها فقلت لوالدى على الطلاق ان رجعت الى البيت تكون طالق
وكنت ايضا بنية الطلاق بعدها بيومين ذهبت لاحضارها الى بيتى
ملحوظة كانت هذه المرة مازلت فى بيت اهلها كما قلت لسيادتكم من جراء الطلقه الثانية

ملحوظة فى جميع المرات كانت طهور وليس بها حيض او حمل
مع العلم انى متزوج منذ سنتين ولى طفله تسعة شهور
اساتذتى الافاضل هلى بذلك تكون زوجتى طللقت ثلاث
 
الجـواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. - أما المرة الأولى إن خرجت الزوجة بنية طلاقها وإنفاذ طلاقك المعلق على خروجها، فإنه لا يقع بحيث تكون كما لو طلقت نفسها والمرأة لا تطلق نفسها لأن العصمة بيد الزوج وليس بيدها. - أما إن خرجت دون قصد ذلك، وكانت في المدة التي علق فيها الزوج طلاقها على خروجها فإن بني العزم على الطلاق من الزوج يقع.فإن وقع فهو الطــلاق الأول، وإن لم يقع فلا شيء عليه. -أما الطلقة الثانية فإنها واقعة، فإن عدّت الأولى فهي الثانية، وإن ألغيت الأولى فهي الأولى. - أما التلفظ بالطلاق مع الأب والمرأة لم يعدها إلى عصمته بعد، فهو توكيد للثانية يستطيع مراجعتها إن لم تخرج من عدتها و إلا راجعها بعقد جديد فلينظر الرجل إلى ما قلناه فإن عدت جميع الطلقات الوارد ذكرها في الرسالة فهن ثلاث طلقات فقد بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنية التأبيد ، لقوله تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ". والله أعلم