2010-09-01
محمد عبيد وكيل أخته كلثوم عبيد - عين الحجل المسيلة
هيئة تحرير الفتاوى بالموقع
السؤال:
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بعد التحية مشايخي الأفاضل أتوجه إليكم بهذا السؤال :
هل يحل شرعا عودة أختي إلى زوجها؟ وإليكم الواقعة.
أختي تبلغ من العمر 41سنة لها 07 أبناء عاشت مع زوجها هذا المدعو: بن عامر محمد 25 سنة(1977-2004)من عين الحجل أيضا،في حياة ملؤها عدم التفاهم.ومع سنة 2002 كانت عندنا في البيت (مطرودة) إلا أنها تفاجأت بحادث مرور أليم لزوجها(شفاه الله)أدى به إلى ملازمة الفراش فاضطرت إلى العودة على جناح السرعةإلى بيت الزوجية.ولكن ومع ظهور بوادر الشفاء عليه عاد إلى سابق عهده وطلقها(وللإشارة أنه اعتاد على ذلك مرارا)وطلب منها الخروج من البيت ـ كالمعتاد ـ فاضطررت إلى إحضار محضر قضائي إلى بيت الزوج وطلقها زوجها على مرأى من المحضر .هذا الأخير الذي طلب مني اصطحاب أختي معي وعدم تركها باعتبار أن زوجها هو من أمر بذلك.
إلا أن المشكل ـ فضيلة المشايخ ـ هو أن محكمة سيدي عيسى قد حكمت بعودتها إلى بيت زوجها في نوفمبر الفارط مع تغريم زوجها بدفع النفقة.ونحن يبدو لنا بأنها حرمت عليه(لأنه اعتاد لفظ الطلاق مرارا وتكرارا إضافة ـحسب الشائع عنه لدى زوجته وأبنائه أنه تارك صلاة ولا يعترف بحرمة رمضان أصلا...ولذا نحن في حيرة من أمرنا بين السماح لها بالرجوع من عدمها مع العلم أنها لا تريد تضييع أبنائها وهي تبحث عن الحل في أقرب الآجال فأفيدوننا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ودمتم في خدمة السائلين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الجـواب:
فإن كل قضية صدر فيها الحكم ينظر إلى منطوق الحكم فينفذ، لأن القاضي الذي أصدر الحكم مسلم، والقانون المعتمد في الأحوال الشخصية يعتمد على الشريعة الإسلامية، وإذا وقع الشك في نفس المحكوم عليه يرجع إلى هيئة القضاء ويستبين منها معطيات الحكم الذي صدر في حقه. والله الموفق
الصنف