2010-09-01سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
طلاق البت المعلق على شيء
الجـواب:
في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في باب الطلاق في إغلاق، قال: وقال نافع: طلاق رجل امرأته ألبتة إن خرجت، قال ابن عمر رضي الله عنهما: ((إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء))اهـ. وعلى هذا فإن هذا الحالف ينفد عليه الطلاق البت لوقوع الشرط المعلق وتبين زوجته منه بينونة كبرى ليس له عليها سبيل إلا بعد زوج، قال خليل في مختصره المالكي: ((والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة))(1). وقد احتجوا برواية ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "طلق ركانة بن زيد زوجه ثلاثا في مجلسٍ واحد، فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ فقال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، فقال: إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها"(2). وهو مذهب أهل الظاهر. ومذهب الجمهور هو لزوم الثلاث بهذا اللفظ، وقد روي لزوم الثلاث عن ابن عباس وطاووس وجلة أصحابه، ومنهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وجماعة غيرهم. وهذا في التلفظ بالثلاث، وأما التلفظ بلفظ البت فالأمر كما سبق، وقد وقع خلاف في الرواية التي مفادها أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، قال ابن رشد: ((وحديث ابن إسحاق وهم، وإنما روى الثقاة "أن ركانة طلق زوجته البتة" لا ثلاثا، والحكم فيها كما سبق، والله أعلم. ------------------------ (1) مختصر الشيخ خليل ص 129. (2) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "حكم تكرار الطلاق في المجلس الواحد".
الصنف