2010-09-01
سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما حكم الطلاق البدعي ؟
الجـواب:
الطلاق البدعي كما عليه جمهور الفقهاء هو أن يطلق الرجل امرأته في الحيض أو في الطهر الذي مسها فيه، وسيأتي في السؤال "حكم الطلاق في الحيض وهل يعتد به ويحسب ؟"، والجواب عنه هو ما عَنَاهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في الصحيح لابن عمر رضي الله عنهما: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء"(1)، وهو المراد من قوله سبحانه: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"(2). والمراد بقوله تعالى: "فطلقوهن لعدتهن"، أي قبل عدتهن، فالغاية فيها قبل انتهاء العدة، والله أعلم. ---------------------- (1) أخرجه البخاري (9/258) [كتاب الطلاق/باب قوله تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء"]، رقم 5251. ومسلم (2/1093) [كتاب الطلاق/باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها]، رقم 1471/1. (2) سورة الطلاق/01.