س.ن الجزائر
إنني تاجر أستورد السلع من الدول المجاورة وأدفع المال لتسهيل تمرير سلعتي إلى الوطن، فهل ما فعلته يعتبر رشوة؟ ثم انتابني الشك في حلّيّه هذا المال فتوقفت عن الاستيراد، وشاركت أخي بهذا المال في تجارة داخل الوطن، فما حكم عملي بهذا المال؟
الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
فالرشوة هي أكل أموال الناس بالباطل، وهي ما يدفع من مال إلى ذي سلطان أو وظيفة عامة لنيل ما يصعب الحصول عليه إما لأنه ممنوع شرعًا أو قانونا.
وقد حرّم الإسلام على المسلم أن يسلك طريق الرشوة لذوي السلطة، كما حرّم على هؤلاء أن يقبلوها إذا بذلت لهم، وحظر على غيرهم أن يتوسطوا بين الآخذين والدافعين.
قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) (البقرة/188).
وعن ثوبان قال : لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش.
والرائش: هو الوسيط بين الراشي والمرتشي.
فما قمت به أيها الأخ الكريم من تقديم المال لتسهيل عملية تمرير سلعتك هو عين الرشوة، لكن عدولك عن ذلك وامتناعك عن مثل هذا التعامل دليل توبتك والله عز وجل يقول في كتابه العزيز : (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات..) (الشورى/25)، أما قولك أنك شاركت أخاك بمالك في تجارة داخل الوطن وبالطرق المشروعة فالاكتساب بهذه الطريقة ممّا أحلّه الله لعباده، قال الله تعالى : (وأحلّ الله البيع) ودعا إليه الإسلام في نصوص قرآنية وسماه ابتغاء من فضل الله.
فلا حرج عليك في مشاركتك هذه لأخيك سعيا للابتغاء من فضل الله، وتقرّب إلى الله بالأعمال الصالحة يعفو عنك زلاتك وهو القائل عز من قائل : (إنّ الحسنات يذهبن السيئات) (هود/144).
وقال النبي صل الله عليه وسلم:" اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها".
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصنف