عبد عفو الجزائر
ما حكم الغش في نوعية السلعة ومصدرها كأن يعلن أنها من نوعية عالمية وفي الحقيقة مصنوعة محليا؟
الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
فإن الغش مما حظره الشرع الحنيف، ويتجلى ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين :
" من غشنا فليس منا" أي ليس مهتديا ولا مستنا بسنتنا، والحديث عام في أنواع الغش والتدليس، فيكون منه الغش في ذاتية البضاعة أو صفاتها أو مصدرها.
والواجب على البائع والمبتاع أن يهتديا بهدى النبي صلى الله عليه وسلم القائل: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" متفق عليه.
ويترتب على هذا الغش أنه يعطي المتضرر حق فسخ عقد البيع، وإن رضي وسكـت نفذ البيع.
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته