2005-10-29
يمينة - الجزائر
هيئة تحرير الفتاوى بالموقع
السؤال:
بسم الله الرحمان الرحيم
سؤالي كما يلي : هل يجوز لشخص أن يخرج الزكاة و يعطيها لأخته التي ستتزوج و هي في أمس الحاجة للمال لتجهز نفسها، علما بأنها تعمل لكن أجرتها قليلة و لا تكفيها. هدا هو سؤالي، وفقكم الله و جزاكم خيرا و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
الجـواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. لقد اختلف العلماء حول هذه المسألــة لاختلافهــم حول من تجب له النفقــة و بالتالي لا يحل دفع الزكاة إليه. والمعتمد في المذهب المالكي أن النفقة لا تجب إلا على الأب لأولاده من صلبه الذكورحتى يبلغوا و الإناث حتى يتزوجن و يدخل بهن أزواجهن، بخلاف ولد الولد فلا نفقة لهم على جدّهم كما لا تلزمهم النفقة على جدّهم، وتلزم الولد النفقة على أبويه الفقيرين كما يلزم الزوج نفقة امرأته ولا يلزم نفقة أخ أو أخت ولا ذي قرابة ولا ذي رحم محرم منه، وما عدا الوالدين و الأولاد من الأقارب يجوز دفع الزكاة إليهم. وعليه يجوز للشخص أن يخرج الزكاة ويعطيها لأخته خصوصا وهي مقبلة على الزواج وأنها في أمسّ الحاجة إلى مال. والله أعلم
الصنف