04-04-2004
سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما حكم زكاة الفطر ؟
الجـواب:
زكاة الفطر واجبة بالسُّنَّةِ، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من غالب قوت أهل البلد عن كل نفس، فتجب على الرجل وعن أولاده إلى البلوغ وبناته إلى الزواج، وعن زوجته، وأبويه الفقيرين. ووقت وجوبها من غروب شمس ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبله بيومين أو ثلاثة، ولا تسقط بِمُضِيِّ زمنها لمن وجبت عليه، وزمنها الذي تؤدى فيه من غروب شمس ليلة العيد إلى غروب شمس يوم العيد، فمن لم يجدها في اليوم المذكور حتى غربت الشمس سقطت عنه، بخلاف واجدها فلا تسقط عنه، ويأثم بتأخيرها لفوات الحكمة منها، وهي إغناء الفقير في يوم العيد، حتى لا يلجأ للسؤال لقوله عليه الصلاة والسلام: "أغنوهم عن سؤال هذا اليوم"(1)، وجاء في سنن ابن ماجه رحمه الله وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين"(2)، والله أعلم. --------------------- (1) أخرجه الدارقطني (2/152 ـ 153) [كتاب زكاة الفطر]، رقم 67. والبيهقي (4/175) [كتاب الزكاة/باب وقت إخراج زكاة الفطر]. والحاكم في معرفة علوم الحديث ص 131. (2) أخرجه أبو داود (2/111) [كتاب الزكاة/باب زكاة الفطر]، رقم 1609. وابن ماجه (1/585) [كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر]، رقم 1827. والحاكم [كتاب الزكاة] (1/409)، وصححه، وأقره الذهبي.
الصنف