07-08-2004
عبد الله - الجزائر
لجنة الإفتاء
السؤال:
بسم الله الرحمان الرحيم
-كيفية زكاة البضائع (قطع غيار) مع العلم اته قيل لتا ان لا خراج في مثل هده البضائع.
و استند الى فتوى الشيخ الالباني (و نحن لا نشك في علم الشيخ الالباني).
اريد توضيحا شاملا و مدققا في هدا الخراج.
جازاكم الله عنا كل خير و بارك الله فيكم.
انتظرالجواب على العنوان التالي djaml_ouldarous@yahoo.fr
الجـواب:
فإن الزكاة في مثل هذه البضائع (قطع الغيار) تخرج مالا بعد أن يقيمها صاحبها (أي يقيم البضائع).
الصنف