19-04-2004
سائل - الجزائر ا
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما حكم دية قتل الخطأ ؟
الجـواب:
دية قتل الخطأ كما نص عليه الله في كتابه المبين إذا قال: "و من قتل مؤمنا خطأ فتحر يـر رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحر يـر رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحر ير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهر ين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما" (1). وقد اتفق الفقهاء على أنّ دية قتل الخطأ هي على العاقلة، والقاتل واحد منهم، وهي منجمة على ثلاث سنين. وأصنافها تختلف، فأما أهل الذهب والفضة فألف دينارا ذهب واثنا عشر ألف درهم، وأما أهل الماشية فألف رأس، وأما أهل الإبل فمائة ناقة، وأما أهل الحلي فألف حلة. فإن عدمت العاقلة فتخرج من بيت المال، فإن فقد بيت المال فعلى جماعة المسلمين، ولا تسقط بفقدها بل تبقى في الذمة إلى اليسار، وذلك حتى لا يتساهل في أمرها الذي هو عصمة للنفس الذاهبة خطأ. هذا، وقوله سبحانه: "فمن لم يجد (2) فصيام شهر يـن متتابعين توبة من الله" (3) كسائر الكفارات التي رتبت زجرا وإشعارا بخطر تلف النفس. وأجاز بعض العلماء إطعام ستين مسكينا عند العجر عن الصيام، وهو مرجوح لا يصار عليه إلا عند الضرورة الملحة، وهذا الحكم فيمن قتل غيره خطأ. وأما من قتل نفسه خطأ فقد أفتى الجمهور على أن العاقلة لا تحمل عنه ديته بل تكون في ماله، وشذ الأوزاعي فقال: من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه، فالدية على عاقلته معتمدا في ذلك على ما روي عن عمر رضي الله عنه ((أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ، فقضى له عمر بديتها على عاقلته)). والله أعلم. ------------------------ (1) سورة النساء/91. (2) أي لم يجد الرقبة المؤمنة [الشيخ محمد شارف]. (3) سورة النساء/92.
الصنف