2006-09-27
قويدر دواجي عابد - فرنسا
هيئة تحرير الفتاوى بالموقع
السؤال:
يتم ممارسة الجنس الفموى بين الزوجين كجزء من عملية المداعبة أو الملاطفة التى تهيؤ حدوث الاتصال الجنسى, وهو يتضمن على الأعضاء التناسلية والفم,
يسمى الجنس الفموى للسيدات (لعق أعضاء الأنثى الخارجية باللسان - Cunnilings)
أما الجنس الفموى للرجل فيسمى (لعق القضيب باللسان - Fellation) وهذا يتطبق ليس فقط بلعق القضيب وإنما بمصه وتقبيله أيضاً
ما حكم الشريعة الاسلامية من هذا ؟
الجـواب:
بسم الله الرحمان الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، العشرة الزوجية و استمتا ع كل من الزوجين بالآخر حلّ مشترك بينهما ، وحق لهما ، لا يحصل إلا بمشاركتهما معا لأنه لا يمكن أن ينفرد به أحدهما وقد نص الشرع الحنيف على استحباب المداعبة ، والملاعبة والملاطفة والتقبيل لما فيه من إثارة لكل منهما. وقد نهى الشرع الحنيف عن إتيان المرأة في الدبر فقال النبي صلى الله عليه سلم :" لا تأتوا النساء في أعجازهن " و قال في الحديث الآخر " ملعون من أتى المرأة في دبرها " كما نهى الشرع أيضا عن مباشرة الزوجة خلال فترة الحيض أوالنفاس في مثل قول الله تعالى :" فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " البقرة 222 . أما فيما يخص الجنس الفموي الذي سألتم عنه فلا يوجد نص شرعي يحرمه إلا إذا ترتب عليه قذف الرجل في فم المرأة فينهى عنه ، و يأثم الزوج لأن في القذف إضرار بالزوجة والضرر يزال لقول النبي صلى الله عليه و سلم :" لا ضرر و لا ضرار " . و قد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه المسألة بين مجيز و مانع و كاره و لعل الضابط كما ذكرنا يعود إلى ترتب الضرر من عدمه ، و يرجع الأمر إلى رضا الطرفين دون إكراه و لا جبر . و الله أعلـم
الصنف