10-04-2004
سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما حكم الذي تزوج بإحدى محارمه ؟
الجـواب:
حد التزوج بالمحارم القتل حسما للمفسدة وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا نكح امرأة أبيه فأمر بقتله وذلك بعد نزول آية المحارم من سورة النساء، وهي قوله تعالى:"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، ور بائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين"(1). وروى "أنه صلى الله عليه وسلم بعث أبا بردة إلى رجل عرّس بامرأة أبيه بعد نزول آية المحارم ليقتله ويأخذ ماله"(2) أورده ابن كثير في تفسيره. فهؤلاء النسوة المحارم قد اتفق على تحريم التزوج بواحدة منهن بالنص القرآني فمن تعداه فقد استحل سفك دمه وماله، والله يعصمنا من الوقوع في الزلل والخلل، فأعظم الفواحش انتهاك حرمة المحارم، ثم يأتي بعدها انتهاك حرمة الجار لما جاء في الصحيح عن عمرو بن شرحبيل وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما "أنهما سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك قلت ـ أي عبد الله بن مسعود ـ إن ذلك لعظيم، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت: ثم أي ؟ قال: أن تزني بحليلة جارك"(3)، والله العاصم من رحمه. -------------------- (1) سورة النساء/21 ـ 24. (2) أخرجه أبو داود (4/157) [كتاب الحدود/باب في الرجل يزني بحريمه]، رقم 4456. والإمام أحمد في المسند (4/295)، رقم 18633. (3) أخرجه البخاري (8/13) [كتاب التفسير/باب قوله تعالى: {فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون}]، رقم 4477. ومسلم (1/90) [كتاب الإيمان/باب كون الشرك أقبح الذنوب]، رقم 86/141
الصنف