حكم زواج امرأة مسلمة بغير مسلم

2010-05-11 

 ما حكم زواج امرأة مسلمة بغير مسلم؟ وهل تعتبر مرتدة؟
الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ 
فإن الزواج سنة من سسن الإسلام، رغّب فيه ودعا إليه، فقال الله عز وجل في الكتاب العزيز: )ومن آياته أن خلق  لمن من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون( (الروم/21) وقال النبي  r:" النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني".
ولكي تتحقق المعاني السامية التي شُرع من أجلها الزواج الذي سماه الله تعالى  )الميثاق الغليظ (جعل له الشرع ضوابط وأركانًا يستقيم بها، منها أنه يحرم على الرجل المسلم أن يتزوّج المشركة لقول الله تعالى : )ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن…( ويحل له أن يتزوج الكتابية بشروط إن توفرت فيها، أما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج الكافر مطلقا مشركًا كان أو كتابيًا لأن العصمة بيد الزوج، وبالتالي تكون له سلطة الزوج على زوجته والله تعالى يقول: )ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا(.
فإن تزوجت المسلمة بغير المسلم يكون زواجها لغوًا وهي حرام عليه وهو حرام عليها، لها حكم الزانية وأولادها منه أولاد زنا.
أما عن سؤالك هل تعتبر مرتدة، فإن اعتقدت هذه المرأة أن زواجها من هذا الشخص حرام وأنها تحل له ولا يحل لها فهي عاصية ولها حكم الزانية، أما إن اعتقدت أنها تحل له ويحل لها كفرت وارتدت عن الإسلام ولها حكم المرتدة.
                والله أعلم
                                                          والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته