10-04-2004
سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما حكم التزوج بالإماء ؟
الجـواب:
يجوز للرجل أن يتزوج بالأمة بشرطين: ـ الأول: أن لا يجد للحرة طولا أي مهر مثلها. ـ والثاني: أن يخشى على نفسه العنت أي الزنى فال تعالى: "...ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيـمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهليهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان"(1)، فقد نصت الآية الكريمة على جواز الزواج بهن بشرطه وأن يكون ذلك بصداق وولي كالحرائر سواء. فهذا حكم التزوج بهن. وأما التسري وهو اتخاذ الأمة للفراش فذلك شأن الإماء كلهن فإذا اشترى الرجل أمة حلت له بملك اليمين بدون عقد عليها أو صداق أو ولي، لأنها صارت ملك يمينه أحلها الله له بذلك، ولا يقتصر الأمر فيهن على عدد كالحرائر. بل له أن يتسرى ما يشاء بدون حصر في عدد. وإذا حملت منه صارت أم ولده تعتق بعد وفائه من رأس ماله. والله أعلم. ----------------------- (1) سورة النساء/25.
الصنف