الكفاره

صباح العماري - السويد
هيئة تحرير الفتاوى بالموقع 
 
السؤال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد ادت فريضة الحج هذه السنه والحمد لله ولكن اثناء الاحرام ارتكبت محرمتين استوجب علي الكفارتين وسؤالي هو
هل يجوز لي دفع ثمن الكفارتين نقدا الي اخي المحتاج في العراق

 
الجـواب:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ حظر الشارع الحكيم على المحرم أشيـاء وأوجب على من احتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام غير الوطء، ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام على الخيار لما جاء عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه مر بكعب بن عجرة زمن الحديبية فقال :" قد أذاك هوام رأسك" قال نعم فقال النبي عليه الصلاة والسلام - :" احلق ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة أضع من تمر على ستة مساكين" هذا وقد أفتى العلماء المعاصرون بجواز إخراج قيمة الشاة والإطعام نقدًا لعموم المنفعة على أن تذبح الشاة بمكة، وتدفع قيمة الفدية حيث شاء الحاج بشرط أن تكون لمستحقها. والله أعلم وأحكم