حكم من فقد الماء وحضرت الصلاة

 03-04-2004 
سائل - الجزائر 
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال:
من فقد الماء والصعيد وحضرت الصلاة فكيف يفعل ؟
 
الجـواب:
لصحة الصلاة شرط، وهي النَّقَاءُ من دم الحيض والنفاس، ووجود ما يكفي من الطهور أو الصعيد، وإمكان الفعل، فإذا فقد شرط منها حتى خرج وقت الأداء إلى القضاء سقطت الصلاة، وليس على أصحاب هذه الأعذار قضاء، فيما حكاه الجمهور. وقد صرح الشيخ خليل المالكي رحمه الله في المختصر بذلك، فقال: ((وسقطت صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد))(1)، وهو قول مالك رحمه الله الذي تجب به الفتوى. على أن هناك أقوالا أخرى تخالف ما نص عليه مالك رحمه الله، وهي لبعض أصحابه خالفوا فيها مذهبه، وقد جمع هذه الأقوال كلها من قال: ومن لم يجد ماء ولا متيمَّـمَا فأربعة أقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا على أن هذه الأقوال خالية من النص، وإنما قصارى مذهب أصحابها المحافظة على الصلاة ولو بلا طهور عند تعذره، ولكن لا تكليف إلا بإمكان الفعل كما قال الأصوليون، والله أعلم. ------------------ (1) مختصر الشيخ خليل ص 19.
 

الصنف