غسل الزوجة

04-04-2004 
سائل - الجزائر 
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال:
من يتولى غسل الزوجة ووضعها في قبرها، أهو زوجها أم أحد محارمها ؟
 
الجـواب:
زوجها هو الذي يتولى ذلك منها، لأنه يرى منها ما لا يراه غيره منها، واختلفوا في العكس، وهو تغسيل المرأة زوجها، وذلك لشبهة وقعت لهم، وهي أن الموت اشتبه بالطلاق الذي فيه حل العصمة، وهي بالنسبة للمرأة إذا ماتت أضعف منها في الرجل إذا مات، إذ يتنزل موته منزلة طلاقه إياها لكون العصمة بيده، ومذهب الجمهور الجواز، لأنه كما جاز له النظر إليها جاز له غسلها عملا باستصحاب الحال، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة إذا مات زوجها، ففي الأثر أن ((أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنهما، وقد كانت سمعت حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من غسل ميتا فليغتسل"(1)، فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار، وقالت: إني صائمة، وإن هذا اليوم شديد البرد، هل عليّ غسل ؟ قالوا: لا))، قال ابن رشد في البداية(2): ((وحديث أسماء هذا صحيح)). وهو مذهب المالكية، قال خليل رحمه الله في مختصره: ((وغسل غاسله))(3)، والله أعلم. ---------------------- (1) أخرجه أبو داود (3/201) [كتاب الجنائز/باب في الغسل من غسل الميت]، رقم 3161. والترمذي (3/318) [كتاب الجنائز/باب ما جاء في الغسل من غسل الميت]، رقم 993. وقال: حديث حسن. (2) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (1/229). (3) مختصر الشيخ خليل ص 54.

الصنف