2010-05-11
أنشأت مؤسسة في إطار تشغيل الشباب، ووفقني الله وأريد قبل انتهاء المدة المحددة لتسديد القرض أن أدفع ما عليّ من ديون جملة واحدة، وأتصدق بما يعادل ذلك لتبرئة ذمتي من القرض الربوي الذي قمت باقتراضه، فما رأي الشرع في ذلك؟
الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
فإن الأصل في مثل هذه القروض المنع، إذ كل قرض جرّ النفع فهو ربا كما تقرره القاعدة الفقهية، والربا محرّم بنص الكتاب العزيز، قال الله عز وجل : وأحل الله البيع وحرّم الربا وتوعّد آكلي الربا بالعقاب الشديد حيث قال تعالى : الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
لكن إذا ثبت هذا فالثابت أيضا في القرآن الكريم أنه يجوز للمضطر أن يتناول من المحرّم ما تدعو إليه الضرورة، فقد قال المولى عز وجل : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه .
فإن كنت أيها الأخ الكريم ممن سدّت في وجوههم أبواب المباح وسعيت في طلب الحلال بكل وسيلة فلم تجد، فلجأت إلى القرض بالفائدة عن طريق تشغيل الشباب فلا حرج عليك، وقولك أنك تسعى إلى التخلص مما عليك من ديون دفعة واحدة فهذا من الواجبات التي ينبغي للمرء المسارعة إليها.
أما قولك تتصدق بما يعادل القرض من مال لتبرئة ذمتك، فإننا نقول لك:
إن كنت من المضطرين فقد برئت ذمتك لكونك ممّن استثناهم الله تعالى ورخص لهم في تناول المحرّم قدر الحاجة، وإن كنت من غير المضطرين ولجأت إلى القرض الربوي، فشعورك بوجوب تبرئة ذمتك نابع من توبتك الخالصة لله عز وجل "والتائب من الذنب كمن لا ذنب له" كما قال النبي صل الله عليه وسلم.
ولك في كلتا الحالتين أن تتصدق من طيب مالك إذ الصدقة قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل يبتغي بها رضاه، وهو القائل عز من قائل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء (البقرة/191).
وقال النبي صل الله عليه وسلم:" كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس"، وهذا لفضلها ومكانتها.
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته