معايير التمايز في الميراث بين الذكر والأنثى

إن انتقاد أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية مرده إلى الأفكار الخاطئة لمعايير التمايز في الميراث ، والذي لا يحكمه في الحقيقة معيار الذكورة والأنوثة.

وما ورد في القرآن الكريم من توريث المرأة نصف الرجل ليس موقفا عاما للذكور والإناث . و إنما قصد به حالة بعينها  وهي حالة الأولاد وكذا حالة الإخوة ، لذا قال تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) ولم يقل يوصيكم الله في الوارثين للــذكــر مثل حظ الأنثيين. وعند استقراء حالات ميراث المرأة نجد أنها قل ما ترث نصف الــرجـــــل، وفي أغلب الحالات ترث أكثر منه أو تساويه  ، وحالات ميراثها مصنفة على النحو الآتي :

_ هناك أربع '04' حالات فقط ترث فيها المــرأة نصـــف الرجـــل.

_ وهناك أكثر من ثلاثين ' 30' حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل.

_ وفي أكثر من '10' حالات ترث فيها المرأة أكثـــر من الرجـــل.

_ و توجد حالات تـرث فيها المـــرأْة ولا يــرث نظيرهـــــا الرجــل.

وقبل التفصيل في هذه الحالات نذكر المعايير التي تقوم عليها فلسفة الميراث في الإسلام، والتي لا علاقة لها بالجنس (ذكورة ، أنوثة ) ، وهذه المعايير هي :

- المعيار الأول درجة القرابة بين الوارث وبين المورِّث :

فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب من الميراث وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب من الميراث،

- المعيار الثاني للميراث هو  موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال

فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة ما يكون نصيبها اكبر من نصيب الأجيال التي تستبدر الحياة ، ذلك بغض النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات، فالبنت ترث أكثر من الأم -وكلتاهما أنثى-  بل وترث البنت أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة ، وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور .

- أما المعيار الثالث فهو  العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث وتحمله والقيام به حيال الآخرين :

العبء المالي الذي يوجب الشرع على الوارث القيام به حيال الآخرين,. وهذا هو المعيار الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظّ الأنثيين)) النساء:11، لأنَّ الذكر الوارث هنا – في حالة تساوي درجة القرابة والجيل – مكلَّف بإعالة أنثى (زوجةٍ). بينما الأنثى – الوارثة – إعالتها فريضة على الذَّكر المقترن بها أو الذي سيقترن بها – وحالات هذا التمييز محدودة جدا إذا ما قيست بعدد حالات المواريث, وبهذا المنطق الإسلامي يكون الإسلام قد ميّز الأنثى على الذكر في الميراث, لا ظلماً للذكر, وإنَّما لتكون للأنثى ذمّة مالية تحميها من طوارئ الأزمان والأحداث وعاديات الاستضعاف!

وفيما يأتي تفصيل حالات ميراث المرأة :

- حالات ترث المرأة فيها نصف الرجل، وهي 4 حالات:

1- الأخت مع وجود أخيها : قال تعالى : ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)) النساء ،11.

2- الأم مع وجود الأب وليس للولد المتوفى أو البنت المتوفاة، زوج أو زوجة أو أبناء : قال تعالى ((فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث)) النساء :11.

3- وجود الأخت الشقيقة أو لأب مع الأخ الشقيق أو لأب : قال تعالى ((وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين)) النساء :176.

4-  ترث الزوجة نصف ما يرث زوجها إذا توفي أحدهما  قال تعالى ((ولكم نصـف ما تـرك أزواجكم‏ إن لم يكـن لهـن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن مـن بعد وصية يوصين بها أو ديـن ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصـية توصون بها أو دين)) النساء:12.

 

الحالات التي ترث فيها المراة مثل الرجل :

1- في حالة وجود أخ وأخت لأم في إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أي ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب). فلكل منهما السدس ، وذلك لقوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) أي لا ولد له ولا أب (وله أخ أو أخت) أي لأم لقوله تعالى ((فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ، وصية من الله، والله عليم حليم)) النساء:12.

2-  إذا توفى الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذون الثلث بالتساوى.

3- فيما بين الأب والأم في إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتين فصاعداً:

لقوله تعالى : ((ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إ ن كان له ولد)) النساء:11.

4-  إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة: فلكل منهما النصف

5- إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا لأب: فلكل منهما النصف

6-   إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأم وأختا شقيقة: فللزوج النصف ، وللأم النصف ، ولا شيء للأخت (عند بن عباس)

7- إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب وأختا لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شيء للأخت لأب وللأخ لأب.

8-  إذا مات الرجل وترك ابنتين وأبا وأما: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث.

9- ذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأبا وأما: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب الربع وسهمه 4 ، والأم الربع وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8.

10-  إذا مات الرجل وترك أماً وأختاً وجداً: فلكل منهم الثلث. فقد تساوت المرأة مع الرجل.

11-  إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف دينارا) وابنا وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ثلاثة عشر ألف دينار) فستجد أن نصيب الأم تساوى مع نصيب الابن. ويكون التقسيم كالتالي:

الزوجة 000 13 + ثمن الباقي (ثلاثة آلاف) = 000 16 ألف دينارا.

الابن : ثلثى الباقي 000 16 (ستة عشر ألف) دينارا.

الابنة : الثلث ويكون 000 8 (ثمانية آلاف) دينارا.

 

الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل :

الحالات التي ترث بها المرأة أكثر من الرجل:

1- إذا مات الرجل وترك أما وابنتين وأخا ، فلو ترك المتوفى 24000 ألف دينارا لكانت أنصبتهم كالتالي:

الأم : 3000 دينارا (الثُمُن)

البنتين: 16000 دينارا للواحدة 8000 دينارا (الثلثين)

الأخ: 5000 دينار(الباقي). وبذلك تكون الابنة قد أخذت أكثر من 150% من ميراث الأخ

 

2- إذا مات الأب وترك ابنة وأما وأبا وترك 24000 دينارا.

فالابنة تأخذ النصف أي 12000 دينارا.

الأم تأخذ السدس 4000 دينارا.

الأب يأخذ السدس فرضاً والباقي تعصباً أي 4000 + 4000 دينارا. وبذلك تكون الابنة قد أخذت 150% من ميراث الأب.

 

3- إذا مات الرجل وترك ابنتين وأبا وأما وترك 24000 ،

فللأب السدس والأم السدس.

فكل ابنة تأخذ الثلث وكان نصيب كل من الابنتين 8000 ، ويتساوى الأب و الأم لكل واحد منهما السدس أي 4000. فتكون الابنة قد أخذت 200% من ميراث الأب.

 

4-  إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وجدا وأَخَوَين للأم وأخوين لأب:

فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شيء لأخوة الأم.

فلو ترك المتوفى ( أربعة وعشرين ألف دينار)، لكان نصيب الزوج (اثنى عشر ألف دينار).

ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما (أربعة آلاف) دينار ، ويأخذ الأخوان لأب كل منهما 2000 (ألفي دينار) وبذلك فقد ورثت الأم هنا 200% من ميراث أخي زوجها.

 

5- إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وجدا وأَخَوَين للأم وأربع أخوة لأب:

فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شيء لأخوة الأم.

فلو ترك المتوفى (أربعة وعشرين ألف دينار، لكان نصيب الزوج (اثنى عشر ألف دينارا، ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما (أربعة آلاف) دينارا، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم (ألف دينارا. وتكون بذلك الأم قد ورثت أربعة أضعاف الأخ لزوجها أي 400%.

6- إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وجدا وأَخَوَين للأم وثمانية أخوة لأب.

فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شيء لأخوة الأم ، فلو ترك المتوفى (أربعة وعشرين ألف دينارا. دينارا، لكان نصيب الزوج (اثنى عشر ألف دينارا، ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما (أربعة آلاف) دينارا ، يأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم 500 دينارا. وتكون بذلك الأم قد ورثت ثمانية أضعاف  أخ الزوج أي 800%

 

7- إذا مات إنسان وترك بنتين، وبنت الابن، وابن ابن الابن.

فلو ترك المتوفى (ثمانية عشر ألفاً) لكان نصيب كل ابنة (ستة آلاف)، وكان نصيب بنت الابن (ألفين) ، وابن ابن الابن (أربعة آلاف). وبذلك تكون الابنة قد أخذت 150% من نصيب ابن ابن الابن.

 

8- إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب وأختا لأم .

فللزوج النصف ، وللأخت الشقيقة النصف، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب. وبذلك يكون الزوج والأخت الشقيقة قد أخذا الميراث ولم يأخذ منه الأخ لأب وأخته.

 

9-  إذا مات رجل وترك ابنتين وأخا لأب وأختا لأب .

فإذا ترك المتوفى (تسعين ألف دينارا)، فيكون نصيب كل من الابنتين (ثلاثين ألف دينارا)، ويكون نصيب الأخ لأب (عشرين ألفاً)، ونصيب الأخت لأب (أخته) عشرة آلاف. وبذلك تكون الابنة قد أخذت 150% لنصيب الأخ لأب.

 

10-  إذا مات رجل وترك زوجة وجدة وابنتين و12 أخ وأخت واحدة .

فالزوجة الثمن وسهمها 75 ، والبنتان الثلثين وسهم كل منهما 200 ، والجدة السدس وسهمها 100 ، والأخوة 24 سهم لكل منهم 2 سهم ، والأخت سهم واحد، فلو ترك المتوفى (ثلاثمائة ألف دينارا) ، فستأخذ الزوجة 000 75 ألف دينارا ، وكل بنت من الابنتين 000 100 (مائة ألف) ويأخذ الجد (مائة ألف) ، ويأخذ كل أخ (ألفين) وتأخذ الأخت ألفاً واحداً. وعلى ذلك فالابنة أخذت أكثر من الأخ وتساوت مع الجد.

 

11- إذا ماتت وتركت زوجا ، وأبا ، وأما ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الابن.

فلو تركت المتوفاة (إثنى عشر ألفاً) ، لوجب أن تقسم التركة على (ثلاثة عشر) سهماً ، يأخذ الزوج 5538 دينارا ، ويأخذ كل من الأب والأم 3692 دينارا ، وتأخذ الابنة 076 11 دينارا ، ولا شيء لابنة الابن ولابن الابن. وهنا تجد أن الابنة قد أخذت أكثر من ضعف ما أخذه الزوج وأكثر من 250% مما أخذه الأب.

 

12- إذا مات أو ماتت وترك جدا ، وأما وأختا شقيقة وأخا لأب وأخت لأب.

فتأخذ الأم السدس وسهمها 3، ويأخذ الجد ثلث الباقي وسهمه 5، والأخت الشقيقة النصف وسهمها 9، ثم يقسم سهم واحد على ثلاثة للأخ والأخت لأب (للذكر مثل حظ الانثيين).

فإذا ترك المتوفى 000 18 ألف دينارا لأخذت الأم (ثلاثة آلاف) دينارا ً، ولأخذ الجد (خمسة آلاف) ، ولأخذت الأخت الشقيقة (تسعة آلاف) ولأخذ الأخ (666) دينارا تقريباً، ولأخذت أخته (333) دينارا تقريباً. وهنا تجد أن الأخت الشقيقة أخذت أكثر من (13) ضعف ما أخذه الأخ لأب.

 

13-  إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأبا وأما ،

فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب السدس وسهمه 4، والأم السدس وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8. فيكون عدد الأسهم 27 ، فلو ترك المتوفى 000 24 (أربع وعشرين ألفا) لوجب أن تعول إلى 27 سهم بدلاً من 24 ، ويأخذ كل منهم عدد الأسهم التي فرضها الله له. وفى هذه الحالة ستأخذ الزوجة 2666 جنيهاً ، وستأخذ الابنتين 15222 ألف مناصفة فيما بينهما ، أي 7111 لكل منهن ، والأم 3555 والأب 3555.

وهنا تجد أن الابنة أخذت ما يقرب من ضعف ما أخذه لأب.

14- إذا مات أو ماتت وترك أماً وجداً وأختاً.

فيأخذ الجد السدس ، وتأخذ الأم ضعفه وهو الثلث ، وتأخذ الأخت النصف.

فلو ترك المتوفى 000 120 ألف دينارا ، لكان نصيب الجد 000 20 ألفا ، وكان نصيب الأم 000 40 ألفا ، وكان نصيب الأخت 000 60 ألفا. أي أخذت امرأة ضعفه وأخذت الأخرى ثلاثة أضعافه.

 

15-  إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف دينارا) وابنا وبنتا وزوجة لها مؤخر صداق (ستة عشر ألف دينارا) فيكون التقسيم كالتالي:

الزوجة 000 16 + ثمن الباقي (000 3 آلاف) = 000 19 (تسعة عشر ألف) دينارا،  الابن : الثلثان بعد خصم مؤخر الصداق 000 16 (ستة عشر ألف) دينـــــــارا، الابنة : الثلث بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) دينارا.

 

16-  ولو كان مؤخر صداقها أكبر لورثت أكثر من ابنها بكثير . مثال ذلك:

إذا مات الرجل وترك (ستين ألف دينارا.) وابنا وبنتا وزوجة لها مؤخر صداق (ستة وثلاثون ألف دينارا.) فيكون التقسيم كالتالي:

الزوجة 000 36 + ثمن الباقي (000 3 آلاف) = 000 39 (تسعة وثلاثين ألف) دينارا.

الابن : ثلثا التركة بعد خصم مؤخر الصداق000 16 (ستة عشر ألف) دينارا.

الابنة : ثلث التركة بعد خص مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) دينارا.

 

17-  إذا مات رجل عن : زوجة وبنت وأم و أختين لأم و أخ شقيق .

لوجدنا أن للزوجة ثلاثة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهماً، وللأم أربعة ، وللأخ الشقيق خمسة أسهم ،وتحجب الأختين لأم بالبنت .

فالبنت ترث في هذه المسألة أكثر من الأخ الشقيق . وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت، بنت ابن وإن نزل ؛ أو كان محل الأخ الشقيق أب ، أو أخ لأب ، أو عم شقيق ، أو عم لأب . فالبنوة مقدمة على الأبوة وعلى الأخوة .

 

18- إذا ماتت امرأة عن : زوج وبنت و أخت شقيقة و أخت لأب .

فإن للزوج سهم واحد من أصل أربعة أسهم ، وللبنت سهمان ، وللأخت الشقيقة سهم واحد ، وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقيقة .

فالزوج هنا يرث نصف ما ترثه البنت ، وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت ، بنت ابن وإن نزل ، أو أخت شقيقة أو لأب ، منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث ، مع العم الشقيق أو لأب فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج وأكثر من العم .

19- إذا ماتت امرأة عن : زوج و ابنتي ابن و ابن ابن ابن .

فإن للزوج ثلاثة أسهم من أصل اثني عشر سهماً ، ولابنتي الابن ثمانية ، لكل واحدة منهما أربعة أسهم ، ولابن الابن الباقي وهو سهم واحد .

فنصيب كل واحدة من بنات الابن في تركة المورث أكبر من نصيب ابن ابن الابن ، ذلك لأنها أعلى درجة منه ، وأكبر من نصيب الزوج .

 

الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل :

1- إذا مات وترك بنتًا وأختًا وعمًا : فللابنة النصف وللأخت النصف، ولا شيء للعم.

2- إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا شقيقة وأختًا لأب وأختًا لأم: فللزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولا شيء للأخت لأب وللأخ لأب.

3-  إذا ماتت وتركت زوجًا، وأبًا، وأمًا، وابنةً، وابنة ابن، وابن الابن: فللزوج الربع وسهمه 3، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شيء لكل من ابنة الابن وابن الابن، أي الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن .

4- إذا ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأَخَوَين لأم وأخا شقيقا أو أكثر.

للزوج النصف وسهمه (3) وللأم السدس وسهمها (1)، وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما (1) وتصح من (6)، ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه.

ومن خلال هذه الحالات المذكورة يتبين أن الشريعة تقرر توازنا دقيقا بين حقي المرأة في الميراث والنفقة بشكل يجعلها إما تساوي الرجل أو هي أحظى منه مراعاة لضعفها عن مسايرة الرجل في التكسب والتربح.

كما يتبين أن المرأة تساوي الرجل في حق الميراث أو تأخذ أكثر منه عندما يقل ضمان كفالتها، ولا ترث نصفه إلا إذا تضاعفت أوجه كفالتها بشكل يجعلها في مأمن من العوز والحاجة.

والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأستاذ محند عزوق