مسألة في الطلاق

2010-09-01
نذيرة - الجزائر
هيئة تحرير الفتاوى بالموقع
 
السؤال: 
طلقنى زوجى و قال لى لقد حرمت عليا مثلما حرمت مكة على الياهود هل هذا طلاق لا رجوع فيه أم يمكن أن أرجع ٌٌُإليه و شكرا 
 
الجـواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. لقد اتفق العلماء على أن التحريم و التحليل لا يكون إلا لله سبحانه، و عليه فمن حرّم على نفســـه ما أحل الله فلا يلزمه شيء، و اختلفوا فيمن حرّم على نفسه زوجته و قال لها مثلا " أنت عليّ حرام " فمنهم من اعتبرها ثلاث تطليقات و منهم من قال لا يلزمه شيء و قول بأن عليه كفارة يمين. و عليه فإن ما تلفظ به زوجك تترتب عليه طلقة واحدة بائنة يجوز له إرجاعك إذا لم تكن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين لكن بعقد جديد و بولي و صداق و صيغة و شاهدي عدل، فتوكل الزوجة أبا أو ابنا يتولى العقد، و يقدم الزوج و لو أقل المهر و هو ربع دينار ذهبي (1.5غ من الذهب) بسعره الرسمي أو ما يعادله.